محفوظ المدير العام
البلد : عدد المساهمات : 280 نقاط : 802 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 11/08/2010
| موضوع: حكم التدخين في الاسلام والادلة الشرعية على ذلك الثلاثاء ديسمبر 14, 2010 1:20 pm | |
| حكم التدخين
السؤال:ما هي الأدلة على تحريم التدخين ؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فإنالأدلة على تحريم التدخين واضحة، وهي تقوم على أصل من أصول الدين المتعلقبحفظ النفس وصيانتها، فكل ما يؤدي إلى إفساد النفس والمال يكون حراماًباتفاق أهل العلم، والدخان لا شك مضر ضرراً حتمياً بالجسد بإجماع أهلالاختصاص وعليه يكون حراماً بدليل ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالىعنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) وهو حديثصحيح بل هو قاعدة عامة لا يصح بأي حال من الأحوال
تجاوزها، والتدخين كما أشرت مضر بالصحة فيكون حراماً من هذا الباب والله سبحانه أعلم
رد شبهات:
الشبهة الأولى: القول بأن التدخين شيء، والأصل في الأشياء الإباحة لم يرد دليل التحريم.
أقولهذا قول باطل لا يستقيم مع هذه المسألة من بابين ، الأول : أن المسألةتتعلق بالتدخين أي بالفعل لا بالشيء، والحكم على الفعل يختلف عن الحكم علىالشيء، ولا شك أن قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة لا تتعلق بهذا الفعل.الثاني: لا يشترط من كون الشيء مباحاً جواز استخدامه، فعلى سبيل المثالاستخدام السم لأغراض صحيحة كقتل الكلاب العقورة أو الفئران وما إلى ذلكجائز، وأما شربه فمحرم لما فيه من ضرر يقع على الإنسان، وكذلك فإن الثوموالبصل من المباحات إلا أن أكلهما وقت الصلاة منهي عنه كما في الحديثالصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين الخبيثتينوقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا وقال إن كنتم لا بد آكليه فأميتموهماطبخاً قال يعني البصل والثوم . حسنه الألباني
ومعلوم أن هذا النهيكان لمن أراد أن يأتي المسجد،فيمنع عن شيء مباح لما ينتج عنه من رائحةخبيثة يتأذى منها المسلمون، والمقصود كما ذكرت أنه لا يشترط من الكونالشيء مباحاً جواز استعماله.
الشبهة الثانية: أن الضرر المحرم لا يكون إلا إذا كان تأثيره محتماً ومباشراً.
أقول: هذه الشبهة أسقم مما قبلها،فإن الحديث عام ، فضرر اسم جنس نكرة جاء فيسياق النفي فدل على عموم، والقاعدة المتفق عليها بين أهل العلم تنص على أنالأصل في عموم اللفظ لا في خصوص السبب،وإخراج فرد من أفراد العام يحتاجإلى دليل خاص، ولا دليل هنا فيبقى العام على عمومه وهذا بين للغاية.
الشبهةالثالثة: أن هنالك أموراً مباحة يحرم استخدامها كأكل السكر لمن أصيب بمرضالسكري، أما من لم يتأذَ بأكل السكر فلا يحرّم عليه، وكذلك التدخين، وإلالحُرِّم أكل السكر بعموم لاحتمالية ضرره.
أقول وبالله التوفيق: هذهمسألة مختلفة عن سابقتها، فهنالك فرق بين أن يقع ضرر على إنسان بسبب مشكلةمعينة قد تكون خاصة به، وبين ما يكون عاماً كالتدخين، فالتدخين حتما مضربالصحة فيحرم لذلك، سواء كان تأثير ضرره مباشراً أو لا لعموم السياق كماأشرت إلى ذلك، أما ما يكون ضرره خاصاً ببعض الناس لمرض معين،ويكون في أصلهمباحاً فهذا لا يحرم إلا على من يتأذى به على الحقيقة،وإلا لو ذهبنا إلىتحريم كل ما قد يؤدي إلى وقوع ضرر، فسنقول بتحريم كل شيء، مثال ذلك منيذهب إلى المسجد بسيارته فقد يتعرض في طريقه إلى خطر الحوادث وغيرها،وهكذا من يأكل الطعام فقد يغص ويتأذى بذلك، وما إلى ذلك ،وهذا حتماً لايقوله أحد، فبناء المسألة قائم على أن ما كان الضرر في أصل مادته فهو محرمحتماً كالدخان للحديث الصحيح، أما ما لا يكون مضراً بأصل مادته كالسكرلكنه قد يؤدي إلى ضرر، أو يكون ضرره خاصاً ببعض الناس دون بعض، فهذا لايسار إلى القول بتحريمه حتى يصبح ضرره حتماً على من وتأذى به .
وهنالك أدلة أخرى على تحريم التدخين كالإسراف إلا أنها ليست أدلة واضحة وهي عامة، والله سبحانه أعلى وأعلم | |
|